السيد محمد تقي المدرسي

46

أحكام مقدمات الصلاة

أولًا : وقت الظهرين السنة الشريفة : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : ( إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ) . « 1 » 2 - وروى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، الا ان هذه قبل هذه ) . « 2 » 3 - روي عن الحلبي في حديث أنه قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : ان كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلّ العصر ، وان هو خاف ان تفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على اثرها . « 3 » 4 - وروي عن الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام انه صلى رسول الله

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / كتاب الصلاة / أبواب المواقيت / الباب 4 / ص 92 / ح 7 . ( 2 ) المصدر / ص 95 / ح 21 . ( 3 ) المصدر / ص 94 / ح 18 . .